

المأمورية بين الإمكانية والمنع وتحريك الدعوى العمومية
يستعرض خبير دستوري إمكانية مأمورية رئيس الجمهورية بناءً على الدستور، معتبراً منعها المطلق جريمة يعاقب عليها القانون.
آخر تحديث منذ 1 ساعة1 جديد
يحلل الخبير الدستوري أحمد صمب فال إشكالية المأمورية الرئاسية بموجب دستور 1991، معتبراً أنها قابلة للاستفتاء وغير قابلة للمراجعة الدستورية. يوضح أن الدستور يفتح باب المأمورية عبر المادة 2 والمادة 38، مما يسمح لرئيس الجمهورية باستشارة الشعب عن طريق الاستفتاء.
تقرير لخبار
يقدم الخبير الدستوري أحمد صمب فال تحليلاً معمقاً لإشكالية المأمورية الرئاسية في ظل دستور 20 يوليو 1991، المعدل. ويرى صمب فال أن المأمورية الرئاسية في هذا الدستور هي "مجسم" يفتح باباً عبر الترتيبات المنصوص عليها في المادة 2 والمادة 38، والتي تمنح رئيس الجمهورية إمكانية استشارة الشعب عبر الاستفتاء.
ويضيف أن هذه المقتضيات تجعل المأمورية قابلة للاستفتاء، لكنها في المقابل غير قابلة للمراجعة الدستورية. ويشير إلى أن هذه الرؤية تثير نقاشاً حول آليات تطبيق مواد الدستور المتعلقة بالولاية الرئاسية.
المصادر التي تناولت الخبر
تواصل
تركز "تواصل" على تحليل الخبير الدستوري أحمد صمب فال لإشكالية المأمورية الرئاسية، مع التركيز على كونها قابلة للاستفتاء وغير قابلة للمراجعة الدستورية.
الجواهر
تستعرض "الجواهر" آراء الخبير الدستوري حول المأمورية الرئاسية، مشيرة إلى أن الدستور يفتح باب استشارة الشعب عبر الاستفتاء.
تتفق المصادر على أن النقاش يتمحور حول المأمورية الرئاسية في دستور 1991، وأن الدستور يسمح باستشارة الشعب عبر الاستفتاء.
بينما تشير "تواصل" إلى أن المأمورية غير قابلة للمراجعة الدستورية، فإن "الجواهر" تركز أكثر على الآليات التي تسمح بالاستفتاء كباب مفتوح.