المحامي فضيلي ولد الرايس يكتب حول العفو الرئاسي

الأخبار ميديا: "نص الدستور في المادة 37 على أن رئيس الجمهورية يتمتع بحق العفو وحق تخفيف العقوبة أو استبدالها، وهذا الحق هو اختصاص دستوري شخصي لرئيس الجمهورية يمارسه وفقاً للدستور والقانون، ومن المسلم به أن العفو لا يسبق صدور حكم الإدانة، لأنه يتعلق بالعقوبة وليس بالجريمة، لهذا السبب لا تجوز ممارسته
اقرأ الخبر كاملاً في الأخبار ميديايفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.






